(وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) أي : من المهور ووجب بالشّرط (١) ، ثم نسخ.
١١ (فَعاقَبْتُمْ) : غزوتم بعقب ما يغزونكم فغنمتم (٢) ، له معنيان وفيه لغتان (٣) : عاقب وعقّب وأحد المعنيين من المعاقبة المناوبة ، والثاني من الإصابة في العاقبة سبيا واغتناما (٤).
١٢ (يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ) ما تلقطه المرأة بيدها من لقيط فتلحقه بالزوج (٥).
(وَأَرْجُلِهِنَ) ما تلحقه به من الزنا (٦).
__________________
عباس بغير سند».
(١) أي بشرط إرجاع من يفد من الكفار إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، وهو أحد شروط صلح الحديبية.
قال الماوردي في تفسيره : ٤ / ٢٢٤ : «فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه ، وأبقاه من الرجال على ما كان ، وهذا يدل على أن للنبي صلىاللهعليهوسلم أن يجتهد برأيه في الأحكام ، ولكن لا يقره الله تعالى على خطأ.
وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في العقد لفظا ، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم ، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال ، فبين الله خروجهن عن العموم ، وفرّق بينهن وبين الرجال لأمرين :
أحدهما : أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم.
الثاني : أنهن أرأف قلوبا وأسرع تقلبا منهم» اه ـ.
(٢) عن معاني القرآن للزجاج : ٥ / ١٦٠ ، وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٤٦٢.
(٣) وهما قراءتان ، (فَعاقَبْتُمْ) وعليها القراء السبعة ، و «عقبتم» بتشديد القاف بغير ألف وتنسب هذه القراءة إلى علقمة ، والنخعي ، والأعرج ، والحسن ، ومجاهد ، وعكرمة.
ينظر إعراب القرآن للنحاس : ٤ / ٤١٦ ، وتفسير القرطبي : ١٨ / ٦٩ ، والبحر المحيط : ٨ / ٢٥٧.
(٤) ينظر ما سبق في تفسير الطبري : (٢٨ / ٧٥ ، ٧٦) ، ومعاني الزجاج : ٥ / ١٦٠ ، وتفسير الماوردي : ٤ / ٢٢٧ ، والمفردات للراغب : ٣٤٠ ، واللسان : (١ / ٦١٩ (عقب).
(٥) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : ٢٨ / ٧٧ عن ابن عباس رضياللهعنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٨ / ١٤١ ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس.
(٦) ذكره الماوردي في تفسيره : ٤ / ٢٢٨.