خبره ؛ وصلح مع تنكيره للابتداء لأنّه كالجنس في إفادة العموم الذي هو أخو العهد فكان في معنى المعرفة (١).
و (الْعاكِفُ) : المقيم (٢) ، و (وَالْبادِ) (٣) : الطارئ ، ولهذه الآية لم نجوّز بيع دور مكة (٤).
(وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ) : أي : من يرد فيه صدا ، (بِإِلْحادٍ) : ميل عن الحق (٥) ، ثم فسّر الإلحاد بظلم إذ يكون إلحاد وميل بغير ظلم.
وقال الزّجّاج (٦) : المعنى من إرادته فيه بأن يلحد بظلم.
٢٦ (وَإِذْ بَوَّأْنا) : قرّرنا وبيّنا (٧).
__________________
ينظر السبعة لابن مجاهد : ٤٣٥ ، وحجة القراءات : ٤٧٥ ، والتبصرة لمكي : ٢٦٦.
(١) هذا قول الزجاج في معانيه : ٣ / ٤٢٠.
وذكره النحاس في إعراب القرآن : ٣ / ٩٣ ، وذكر وجهين آخرين هما : «أن ترفع «سواء» على خبر «العاكف» ، وتنوي به التأخير ، أي : العاكف فيه والبادي سواء ، والوجه الثالث : أن تكون الهاء التي في «جعلناه» مفعولا أول و «سواء العاكف فيه والبادي في موضع المفعول الثاني ...».
وقال أبو حيان في البحر المحيط : (٦ / ٣٦٢ ، ٣٦٣) : «والأحسن أن يكون «العاكف والبادي» هو المبتدأ ، و «سواء» الخبر ، وقد أجيز العكس.
(٢) معاني القرآن للفراء : ٢ / ٢٢١ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : ٢ / ٤٨ ، وغريب القرآن لليزيدي : ٢٦٠ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٢٩١.
(٣) البادي ـ بالياء ـ قراءة ابن كثير وقفا ووصلا ، وقرأ بها أبو عمرو ونافع في رواية ورش في حالة الوصل فقط.
السبعة لابن مجاهد : ٤٣٦ ، والتبصرة لمكي : ٢٦٨ ، والتيسير للداني : ١٥٨.
(٤) مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك الكراهة ، وذهب الإمام مالك إلى أن دور مكة لا تباع ولا تكرى ، ومذهب الشافعية والجمهور على جواز ذلك.
ينظر أحكام القرآن للجصاص : (٣ / ٢٢٩ ، ٢٣٠) ، وأحكام القرآن للكيا الهراس : ٤ / ٢٣٦ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ٣ / ١٢٧٤ ، وتفسير القرطبي : (١٢ / ٣٢ ، ٣٣).
(٥) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٢٩١ ، وتفسير الماوردي : ٣ / ٧٤.
(٦) معاني القرآن : ٣ / ٤٢١.
(٧) اللسان : ١ / ٣٨ (بوأ).