الحاصل فاسد بالبديهة جزما.
وبالجملة ، مفاد الرواية بقاء التحريم إلى أن يسلّم ويتمّ السلام ، وبعد تماميّته يرتفع ، والقائل بالاستحباب متحاش عنه جزما ، مع أنّ مقتضى أكثر أدلّته ارتفاع التحريم قبله.
قوله : (كما أمكن). إلى آخره (١) فيه أنّ وجوب الطهور وتكبيرة الافتتاح يرجّحان الوجوب مع قطع النظر عن الأدلّة الاخر.
ويدلّ على مذهب الأكثر أيضا الروايات الكثيرة الدالّة على كون السجود الفائت ، والتشهّد الفائت ، وسجدتا السهو ، كلّ ذلك موضعها شرعا بعد التسليم (٢).
ولا معنى لكون أمر واجب موضعه بعد أمر مستحبّ ، وتركه جائز شرعا على سبيل التحتّم والتعيين ، إذ على اختيار ترك المستحبّ إمّا أن يترك الواجب شرعا ، وتركه جائز شرعا وهو فاسد جزما ، وإمّا أن يفعل من دون مراعاة الموضع المقرّر شرعا ، وهو أيضا فاسد جزما ، وإمّا لا يكون بعد التسليم موضعه المقرّر جزما ، وهو أيضا خلاف منطوق تلك الأخبار.
بل وربّما يحكمون بأنّ سجدة السهو بعد التشهّد قبل التسليم مذهب العامّة.
وكذا كونه للزيادة بعده ، وللنقيصة قبله ، والروايات المذكورة هي الصحيحة والمعتبرة المفتى بها عند الكلّ والجلّ. ومنهم القائلون باستحباب التسليم ، بل في هذه الروايات دلالة من جهة اخرى أيضا.
مثل موثّقة عمّار في نسيان السجدة حيث قال عليهالسلام : «ولا يسجد حتّى يسلّم
__________________
(١) أي : قول صاحب الذخيرة ، راجع! الصفحة : ١٦٤ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الباب ١٤ من أبواب السجود ، ٤٠١ الباب ٧ من أبواب التشهد.