قوله : (ويستفاد). إلى آخره.
لا شكّ في كون ما ذكره توهّما فاسدا ، كما عرفت ذلك ، واتّضح لك غاية الوضوح ، فهو غفلة صدرت من صاحب «المدارك» (١) وتبعه المصنّف من حيث لا يشعر ، إذ لم يرد نصّ بجواز الفصل والوصل أصلا ، بل ورد : «إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم» (٢).
وعرفت أنّ التسليم المطلق منصرف إلى خصوص «السلام عليكم» ، كما يظهر من النصوص والفتاوى من الأكثر ، وأنّ بالسلام علينا يحصل الخروج عن الصلاة البتّة ، كما يظهر من الأخبار (٣) والفتاوى.
حتّى أنّ الشيخ قال : عندنا كذا وكذا ، كما عرفت (٤) ، فلذا جمع بين الأخبار بأنّ التخيير في خصوص «السلام عليكم» ، وجميع المقدّمات المذكورة مسلّمة عند المصنّف وصاحب «المدارك» ، بل عرفت أنّ المصنّف ادّعى تحقّق الانصراف بالسلام علينا ، وأنّ السلام المطلق هو «السلام عليكم» ، بأن قال : الأخبار على ذلك أدلّ (٥) ، فكيف يقول : وحملها الشيخ على البعيد (٦)؟
مضافا إلى أنّ صاحب «المدارك» والمصنّف قالا بخروج المكلّف عن الصلاة
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٣ / ١٧ و ١٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٩ الحديث ٤٩٤ و ٤٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٨ الحديث ١٣١٥ و ١٣١٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٦٦ الحديث ٤٥٢٥ و ٤٥٢٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٣ الباب ٣ من أبواب التسليم.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٠٤ من هذا الكتاب.
(٥) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥٢.
(٦) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥٤.