الواجب ، أو فيما هو قريب من الواجب.
وأيضا القراءة التي تحتاج إليها في الصلاة محصورة والأعلم يحفظها ، وما يحتاج إليه غير محصور ، بحيث يكون الأقرأ حفظه وضبطه ، فإنّه قد ينوبه من الصلاة أمر يحتاج إلى الفقه في معرفته.
ثمّ إنّهم تأوّلوا الخبر بأنّ الصحابة كانوا إذا تعلّموا قدرا من القرآن تعلّموا معه أحكامه ، وعن ابن مسعود : كنّا لا نجاوز عشر آيات حتّى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها (١) ، فكان أقرؤهم لكتاب الله أفقههم بأحكامه.
فلا يضرّ تتمّة الحديث وهو قوله : «فإن استووا فأعلمهم» ؛ لجواز أن يكون المراد منها طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
مع أنّ ترجيح الأقرأ الأفقه بأحكام القرآن على الأفقه بالسّنة الذي لا يكون أقرأ ، غير محلّ النزاع.
لكن الظاهر من رواية أبي عبيدة أنّ الأعلم بالسنّة هو الأفقه في الدين (٢) ، والظاهر من الخبرين تقديم الأقرأ.
لكن كونهما بحيث يقاومان الأدلّة المذكورة ويغلبان ، محلّ نظر ، سيّما بعد ملاحظة تقديم الأسنّية على الأفقهيّة.
بل وتقديم الأقدميّة هجرة عليها أيضا ، مع عدم اعتبار الأصلحيّة والأورعيّة والأزهديّة ، ممّا لا خفاء في رجحانه ، وترجيحه على الأسنّية والأقرئيّة وأمثالهما في المقام نصوصا واعتبارا ، مع خلوّها عن اعتبار الأصبحيّة وجها ،
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٤١٤ ، مغني المحتاج : ١ / ٢٤٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣١ الحديث ١١٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥١ الحديث ١٠٨٧٧.