في الاخفاتيّة ؛ للصحاح (١). وقيل : يقرأ كما مرّ (٢).
وأن يسبّح في نفسه مع الإنصات إذا سمع القراءة ؛ للحسن (٣).
وأن ينبّه الإمام إذا أخطأ في القراءة أو تعايا ؛ للمعتبرة (٤).
وأن يسبّح إذا أكمل القراءة قبل الإمام ؛ للموثّق (٥) ، وفي الآخر : «أمسك آية ومجّد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع» (٦).
وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : «الحمد لله ربّ العالمين» ؛ للحسن (٧) ، وكذا عند سمعلته ؛ للصحيح (٨).
وأن لا يختصّ الإمام نفسه بالدعاء ؛ فإنّه خيانة ، كما في الخبر (٩).
وأن يصلّي الإمام صلاة أضعف من خلفه للمعتبرة (١٠) ، وهو مؤكّد إلّا إذا علم منهم حبّ الاستطالة فاستحبّ التطويل ، كما قاله في «الذكرى» (١١) ، لكن بشرط إحاطة علمه بهم.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٠ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة ، ولم ترد كلمة (للصحاح) في متن مفاتيح الشرائع المطبوع.
(٢) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٦٢ و ١٦٣.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٧ الحديث ١٠٨٨٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٠٥ الحديث ١٠٧٣٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٠ الحديث ١٠٩٣٠.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٨ الحديث ١٣٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٠ الحديث ١٠٩٢٨.
(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٧ الحديث ٧٣٦٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٢ الحديث ٨٠٨٤.
(٩) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٥ الحديث ١١٠٨١.
(١٠) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٠ الحديث ١١٠٦٤.
(١١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٥٤.