قوله : (وأن لا يقوم). إلى آخره.
مضمون الصحاح أنّه «لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة» (١).
وفي بعض الأخبار : أنّ ذلك واجب على الإمام (٢) ، وهو محمول على شدّة التأكّد ؛ لما يظهر من الأخبار والفتاوى من عدم الوجوب.
وفي كصحيحة أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة» (٣).
قوله : (للصحيح).
هو صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام : «الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك» (٤).
ومثله صحيحة هشام بن سالم عنه عليهالسلام (٥) ولا يبعد اتّحادهما ؛ لأنّ الأوّل أيضا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد.
وكيف كان ؛ ذكر محقّق من فقهائنا : أنّ هذا طريقة العامّة ، والحديث وارد اتّقاء (٦) ، والله يعلم.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٩ الحديث ١٦٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٧٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٤١ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٣ الحديث ٣٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٦٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٥ الحديث ٨٠٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٧١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢١ الحديث ١٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٦ الحديث ٦٢٨٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٤ الحديث ٨٤٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٦ ذيل الحديث ٦٢٨٧.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.