قوله : (من أحدث). إلى آخره.
أجمع الأصحاب على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها عمدا ، وأمّا سهوا فالمشهور أيضا البطلان كالعمد ، نقل الإجماع جماعة منهم العلّامة (١).
وفي «الذخيرة» بعد ذكر ذلك قال : لكن عموم كلام الصدوق الآتي ، وعموم ما نقل عن ابن أبي عقيل سابقا في مسألة المتيمّم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة يخالفه (٢).
أقول : على تقدير التسليم ، فخروج معلوم النسب غير مضرّ ، مع أنّه قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الصلاة يقطعها ريح إذا خرج من المصلّي ، أو غيرها ممّا ينقض الوضوء ، أو يذكر أنّه على غير وضوء ، أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه ، أو رعف فخرج من أنفه دم كثير ، أو التفت حتّى يرى من خلفه ، ولا يقطع صلاة المسلم شيء يمرّ بين يديه من كلب أو امرأة (٣).
وقال في «التهذيب» : لا خلاف بين أصحابنا أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استئنافها (٤) ، فلاحظ!
وكلام الصدوق (٥) ـ كما سيجيء ـ في غاية الظهور في كون مراده غير صورة العمد ، وكذلك كلام ابن أبي عقيل (٦).
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٥١٣ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧١.
(٢) ذخيرة المعاد : ٣٥١.
(٣) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٥ ذيل الحديث ٥٩٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٤١.