وورد في الحائض التي تحيض في أثناء الصلاة : أنّ صلاتها تبطل (١) ، فتأمّل!
ومرّ في مبحث الوضوء أنّ صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني (٢).
مع أنّه ورد في الصحيح : أنّ الفرض في الصلاة الوقت والقبلة والطهور .. (٣) ، وأنّ قبلة الناسي ما بين المشرق والمغرب (٤) ، وسيجيء في حكم الالتفات ما به يظهر التقريب.
وورد فيه أيضا : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت» (٥) الحديث ، والمتبادر منهما كون الطهارة مثل الوقت بالنسبة إليها.
وورد أيضا : «لا صلاة إلّا بطهور» (٦) والمتبادر منه اشتراط الطهارة لجميع أجزاء الصلاة على سبيل الاتّصال.
ومرّ في مبحث نيّة الوضوء ما ينبغي أن يلاحظ (٧).
وفي موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع ، قال : «إن كان ملطّخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في
__________________
٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٦.
(١) الكافي : ٣ / ١٠٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٢ و ٢٣٦٥.
(٢) راجع! الصفحة : ٥٤٤ ـ ٥٤٦ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤١ الحديث ٩٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٥ الحديث ٥١٩٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ و ٣١٥ الباب ١٠ من أبواب القبلة.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧١ الحديث ٩٨٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٥ وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.
(٧) راجع! الصفحة : ٣٨٩ ـ ٣٩١ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.