حسن ، لأنّ الإجماع على أنّ الحدث عمدا يبطل الصلاة ، فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعيّن حملها على غير صورة العمد ، لأنّ الإجماع لا تصادمه الرواية ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان ، فإنّها رواية مشهورة (١) ، انتهى.
مع احتمال ما ذكره المصنّف ، وإن كان خلاف الظاهر في الجملة ، إلّا أنّ العادة والمدار على توجيه الأخبار رفعا للتعارض بينهما.
وربّما يقرّب ما ذكره المصنّف ويعيّنه أنّ زرارة روى عنه في حديث آخر أنّه روى عن الباقر عليهالسلام وسأله عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : «يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يبني على واحدة» (٢).
والشيخ حمله في «التهذيبين» على ما إذا صلّى ركعة ثمّ أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا (٣).
ولا يخفى احتمال اتّحاد الرواية مع الرواية السابقة.
مع أنّه روى عن الباقر عليهالسلام : أنّ المتيمّم الذي وجد الماء وقد دخل في الصلاة أنّه إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، ثمّ علّل ذلك بأنّ التيمّم أحد الطهورين (٤).
مع أنّ هذه العلّة جارية في صورة عدم الدخول في الركوع ، وزرارة سكت ولم يسأل عن الفرق مع الجريان من دون تفاوت.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٠٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٢٦٣ ، الاستبصار : ١ / ١٦٧ الحديث ٥٧٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٣ الحديث ٣٩٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٣ ذيل الحديث ١٢٦٣ ، الاستبصار : ١ / ١٦٧ ذيل الحديث ٥٧٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨١ الحديث ٣٩٢٣.