في الأوّل ، وعدم الضرر أصلا في الثاني.
فالأقرب أن يقال : هذه الرواية أيضا من قبيل الأخبار السابقة ، لا خصوصيّة لها بصورة السهو ، ولا بخصوص صورة التيمّم ، لأنّ السؤال اتّفق أن وقع فيها ، بل ربّما يكون صورة الطهارة المائيّة أولى بما ذكر ، ومثلها بطريق أولى.
على أنّه إن كان تخصيصهم بالتيمّم من جهة أنّ النص خصّص فمعلوم الفساد. وإن كان من جهة أنّ صورة الطهارة المائيّة داخلة فيما دلّ على فساد الصلاة بالحدث في الأثناء ففيه ، أنّ صورة التيمّم أيضا داخلة ، بل بطريق أولى.
والبناء [على] أنّ صورة التيمّم بخصوصها خرجت من جهة هذه الرواية ، فيه ، أنّ صورة الطهارة المائيّة ورد فيها مثل ما ورد في هذا النص ، بل وأكثر كما عرفت.
وإن بنوا على أنّه يتضمّن ما لم يقل به أحد ، وليس ظاهرا في صورة السهو وغير ذلك ، ففيه ، أنّه مشترك الورود ، لما عرفت ، ولأنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «يخرج ويتوضّأ» عدم ضرر الأفعال الكثيرة والالتفات واستدبار القبلة ، وغير ذلك ممّا ظهر من تلك الأخبار.
وإن بنوا على أنّ هذه الرواية مشهورة ، ففيه ، أنّكم إن أردتم الشهرة في الفتوى والعمل ، ففيه ما فيه ، مضافا إلى عدم قصور النصوص في المائيّة عنها فيها ، وإن أردتم الشهرة في النقل ، ففيه ، أنّ النصوص في المائيّة أولى بذلك ، لكثرة الرواية المذكورة في كلّ موضع ذكر فيه هذه.
وإن بنوا على عدم الإجماع في الترابيّة ، والإجماع في المائيّة ، ففيه ، اشتراكهما في القائل والمنكر ، فإنّ جميع الفقهاء لم يتّفقوا على الإبطال سهوا على ما قال في «المعتبر» ـ بعد أن نقل عن الشيخين القول بالبناء في صورة التيمّم ـ : وما قالاه