ونعني بالأخير الإقعاء ، وهو مكروه بين السجدتين ، كما في المعتبرة (١) ، خلافا للسيّد (٢) لنفي البأس عنه في الصحيح (٣) ، وحمل على نفي التحريم (٤).
وأن يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنّا ، كما في المعتبر (٥) ، ويسمّى بجلسة الاستراحة ، وأوجبها السيّد (٦) ، ويدفعه النصوص (٧).
وأن يقول عند القيام من السجود : «اللهمّ ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد» وإن شاء قال : «وأركع وأسجد» كذا في الصحيح (٨).
وفي آخر : «بحول الله أقوم وأقعد» (٩) ، وأن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور في الصحيحين (١٠) ، وفي آخر سجدة من صلاة جعفر بالمأثور في الصحيح (١١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الباب ٦ من أبواب السجود.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٢١٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الحديث ٨١٥٠.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ٤١٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب السجود.
(٦) الانتصار : ٤٦.
(٧) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب السجود.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ الحديث ٨١٨٥.
(٩) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ الحديث ٨١٨٥.
(١٠) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٩٤ الحديث ٩٦٧٣ و ٩٦٧٤.
(١١) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٥ الحديث ١٠٠٧٨.