السابقة.
وعن ابن الجنيد أنّه قال : العليل إذا وجب عليه صلاة فأخّرها عن وقتها إلى أن مات ، قضاها وليّه كما يقضي عنه حجّة الإسلام والصيام ببدنه ، وإن جعل بدل ذلك مدّا لكلّ ركعتين أجزأه ، فإن لم يقدر فلكلّ أربع ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل (١) ، ونقل عن المرتضى أيضا كذلك من دون تفاوت (٢).
ونقل عن ابن زهرة أيضا كذلك بتفاوت ما (٣) ، سقط التخصيص بالعليل ، وكذا لفظ «ببدنه» و «أنّ الصلاة أفضل» مع زيادة قوله بعد ذلك بأنّ ما ذكره بدليل الإجماع ، وطريقة الاحتياط.
وعن ابن إدريس ، وسبطه يحيى بن سعيد ، والشهيد في «اللمعة» وجوب القضاء على الولد الأكبر من الذكران إذا أخّر العليل حتّى مات ، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرّط فيه ، ولا يقضي عنه إلّا الصلاة الفائتة في حال مرض موته (٤).
وعن المحقّق في كتابيه أنّه وافق الشيخين (٥).
وفي بعض مصنّفاته أنّه قال : الذي ظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صيام وصلاة لعذر ، كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا (٦).
__________________
الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٨٧.
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٦.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٦ ، لاحظ! رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٩.
(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٦ ، لاحظ! غنية النزوع : ١٠٠.
(٤) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : ٣٨٧ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٧٧ ، الجامع للشرائع : ٨٩ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٧.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٧ ، لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ٢٠٣ ، المعتبر : ٢ / ٧٠١.
(٦) الرسائل التسع : ٢٥٨.