١٩٦ ـ مفتاح
[حكم الالتفات في الصلاة]
من التفت في الصلاة فاحشا عامدا بطلت صلاته ، وفاقا للمشهور للمعتبرة (١) ، وقيل : وكذا غير الفاحش (٢) ، لإطلاق الحسن (٣) ، ويدفعه المعتبران (٤).
نعم ؛ يكره ذلك ، للخبر : «وما أحب أن يفعل» (٥).
أمّا سهوا فإن لم يبلغ اليمين واليسار لم يضرّ ، وإن بلغ وأتى بشيء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت دون خارجه ، لما مرّ في مباحث القبلة (٦).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٤ الحديث ٩٢٣٢.
(٢) جامع المقاصد : ٢ / ٣٤٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٢ الحديث ٥٢٤٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٤ الحديث ٩٢٣٢ ، ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٥.
(٦) لاحظ! مفاتيح الشرائع : ١ / ١١٤.