مع أنّ الاستشكال أيضا يقتضي المنع ، لما عرفت من أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة (١).
والظاهر أنّه يدخل في البكاء من خشيته (٢) ما ورد في بعض الأخبار : أنّ الإنسان إذا اشتهى البكاء لله تعالى ولا يحصل له رقّة وخروج دمع ، يذكر ميّتا له ونحوه ، ممّا يورث الرقّة في قلبه وخروج الدمع ، ويحصل به البكاء وقبل مجيء الدمع وحصول البكاء يقصد البكاء لله لخشية ناره ونحوها ، فيبكي لله تعالى لخشيته أو شوقه ونحوهما ، يحسب له البكاء من خشية الله ونحوها (٣).
لكن المقام لمّا كان مقام خطر عظيم ، لا بدّ له من حذاقة وحفظ وضبط نفس عن الوقوع في الخطر ، ولذا يكون الأحوط الاجتناب عنه إلّا أن يكون مؤيّدا من الله.
ومع ذلك يحتمل احتمالا مرجوحا بطلان الصلاة به ، وكون الأحوط الاجتناب عنه مطلقا.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٥٣ من هذا الكتاب.
(٢) في (د ١) : من خشية الله.
(٣) الكافي : ٢ / ٤٨٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٧٤ الحديث ٨٧٦٤ نقل بالمعنى.