١٩٣ ـ مفتاح
[حكم التكلّم في الصلاة]
من تكلّم في الصلاة بما ليس بقرآن ولا دعاء ولا ذكر عامدا بطلت صلاته ، للإجماع والمعتبرة (١) ، وأمّا ناسيا فلا ، إجماعا لرفع الخطأ والنسيان (٢).
نعم ؛ عليه سجدتا السهو ، للإجماع والصحيح (٣) ، وأمّا الصحيحان : «لا شيء عليه» (٤) فمحمولان على نفي الإعادة أو الإثم ، ولو لا الاتّفاق لحملنا الأوّل على الاستحباب.
ولا بأس بالتنحنح ، كما في الموثّق (٥) ، ولا التأوّه ، ولا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمّى كلاما ، وجوّزه في «المعتبر» مطلقا إذا كان من ذكر المخوفات الاخرويّة ، لمدح الخليل ـ على نبيّنا وعليهالسلام ـ بذلك (٦) ، (٧) وهو حسن.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٢ الحديث ٩٣٤٥.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٦ الحديث ١٠٤٣٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ الحديث ٩٢٠٩ ، ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٥ الحديث ٩٢٦٢.
(٦) التوبة (٩) : ١١٤ ، هود (١١) : ٧٥.
(٧) المعتبر : ٢ / ٢٥٤.