١٩٤ ـ مفتاح
[حكم الفعل الكثير في الصلاة]
من فعل في الصلاة فعلا كثيرا خارجا عنها بطلت صلاته إجماعا ، لخروجه عن كونه مصلّيا. أمّا القليل أو مع السهو فلا بلا خلاف فيهما ، إلّا أنّ الثاني مشروط بعدم انمحاء الصورة ، فتبطل معه.
ويرجع في القلّة والكثرة إلى العرف ، لعدم التحديد في الشرع.
نعم ؛ كلّ ما ورد في المعتبرة جواز فعله فهو في حيّز القليل ، كقتل البرغوث (١) والحيّة والعقرب (٢) والبقّة والقمّلة والذباب (٣) وضمّ الجارية المارّة إليه (٤) ، وحمل الصبيّ الصغير وإرضاعه (٥).
والإشارة باليد والإيماء بالرأس (٦) ، ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس (٧) ، ورمي الغير بالحصى طلبا لإقباله (٨) ، وتصفيق المرأة عند إرادة
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٤ الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الباب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٤ الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٨ الحديث ٩٣٣٣.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٠ الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٤١٦٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٨ الحديث ٩٢٦٩.