الحاجة (١) ونحو ذلك.
وفي الصحاح المستفيضة : «لو أنّ رجلا رعف في صلاته ، وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله ، فقال برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها» (٢).
وفي بعضها : «ينفتل ويغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته» (٣). وحملت على ما إذا لم يكثر فانمحى صورة الصلاة ، جمعا بينها وبين الصحيح الآخر (٤) بحمله على الماحي.
والأصح أنّ الأكل والشرب أيضا كذلك ، إنّما يبطلان مع الكثرة عرفا دون المسمّى ، خلافا لـ «المبسوط» و «الخلاف» فمطلقا (٥) ، إلّا الشرب في النافلة ، للخبر (٦).
وربّما خصّ بمورده وهو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء (٧) ، وهو ضعيف.
وربّما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصلّيا (٨) ، وهو حسن.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٥٩ و ٩٢٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٨ ـ ٢٤٣ الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٨ الحديث ٩٢١٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٢ الحديث ٦٨٠.
(٥) المبسوط : ١ / ١١٨ ، الخلاف : ١ / ٤١٣ المسألة ١٥٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٩ الحديث ٩٣٣٦.
(٧) المعتبر : ٢ / ٢٦٠ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٩٣.
(٨) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٤٤.