قوله : (من فعل). إلى آخره.
لا خلاف بين العلماء في أنّ الفعل الكثير الخارج عن الصلاة ممّا لم يكن من جنس الصلاة عامدا مبطل للصلاة ، حكى ذلك الفاضلان (١).
قال في «المنتهى» : ويجب ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة ، فلو فعله عامدا بطلت صلاته ، وهو قول أهل العلم كافّة ، لأنّه يخرج عن كونه مصلّيا ، والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع.
قال : ولم يحدّ الشارع القلّة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة ، وكلّ ما ثبت أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيّز القليل ، كقتل البرغوث والحيّة والعقرب.
وكما روى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص ، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (٢) (٣) ، انتهى.
وفي «التذكرة» قال : الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلا لم يبطل به الصلاة ، كالإشارة بالرأس ، والخطوة ، والضربة ، وإن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف في الحكمين ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحيّة والعقرب (٤). إلى أن قال : واختلف الفقهاء في حدّ الكثرة ، فالذي عوّل عليه علماؤنا البناء على العادة فما يسمّى في العادة كثيرا فهو كثير وإلّا فلا ، لأنّ عادة الشرع ردّ الناس فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم (٥) ، وبمثل ذلك صرّح ابن إدريس (٦).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٢٥٥ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٨ المسألة ٣٢٨.
(٢) الموطأ : ١ / ١٧٠ الحديث ٨١ مع اختلاف يسير.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٢٩٣ و ٢٩٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٤ الحديث ٩٣٢١.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٨ المسألة ٣٢٨.
(٦) السرائر : ١ / ٢٣٨.