٢٠٤ ـ مفتاح
[الشكّ في صلاة الجماعة]
لا شكّ للمأمومين مع حفظ الإمام ، ولا له مع حفظهم ، بلا خلاف يعرف ، للمعتبرة (١) ، ويجوز رجوع الظانّ منهما إلى المتيقّن ، والشاكّ إلى الظانّ ، ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حكمه.
وإن اختلفا فإن جمعهما رابطة رجعا إليها ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث ، لتيقّن الأوّل عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها ، وإلّا تعيّن الانفراد ولزم كلّا منهما حكم شكّه ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس.
وإذا اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم ، إلّا إذا أفاد الظن وكان في موضع يسوغ التعويل عليه (٢).
ولو سها الإمام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتمّ به في تلك
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٠ الحديث ١٠٥٣٥.
(٢) وذلك كما إذا شكّ في فعل بعد ما جاوز وقته ، فإنّه ممّا لا يتلفت إليه «منه رحمهالله».