أمّا في «الذكرى» ، فلأنّ البدليّة لو اقتضت المساواة في الأحكام إلّا ما خرج بالدليل ، فلا وجه للحكم بعدم بطلان الصلاة معلّلا بأنّ البدل لا يجب مساواته للمبدل في كلّ حكم ، وإن لم يقتض المساواة المذكورة ، كما ادّعاه هنا ، فلا وجه للحكم ببقاء التخيير بين «الحمد» والتسبيح ، لكونه بدلا.
وأمّا في «المدارك» ، فلأنّ ابن إدريس قائل بأنّ التخيير من جهة البدليّة ، كما صرّح في «المدارك» بأنّ تخيير ابن إدريس بينهما من جهة أنّه قائم مقام الركعتين الأخيرتين ، فثبت فيه التخيير ، كما ثبت في مبدله ، واعتراض العلّامة إنّما هو عليه.
مع أنّك عرفت التبعيّة والدليل عليها ، وبطلان الدليل على عدم التبعيّة أصلا ، ومن أراد البسط في المقام أزيد ممّا ذكر فعليه بمطالعة حاشيتنا على «المدارك» (١).
قوله : (وإن كان الأوّل أحوط).
أقول : الأحوط على رأي ابن إدريس هو الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة ، إذ لو كان صلاة منفردة وذمّته مشغولة بها عنده كيف يتركها ويكتفي بإعادة ما صلّاها ، كما هو رأي المشهور ، بل ترك الواجب البتّة وأتى بما ليس واجبا عليه مطلقا.
ولعلّ مراد المصنّف هو الذي ذكرناه ، وإن كانت عبارته ظاهرة في غير الباطل بلا شبهة ، ولعلّ مراده خصوص التعقيب للصلاة وترك المنافي لا غير ، كما هو ظاهر عبارته.
__________________
(١) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمهالله : ٣ / ٣١١ و ٣١٢.