٢٠٥ ـ مفتاح
[حكم كثير الشك]
لا حكم للشكّ مع كثرته سواء تعلّق بأعداد الركعات أو أفعالها ، وسواء تعلّق بالركعتين الاوليين أو الأخيرتين ، فلا يلتفت مطلقا ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلّه ، دفعا للحرج وللصحيحين (١).
والمرجع في الكثرة إلى العرف ، وتحديده في الصحيح بالسهو في كلّ ثلاث ـ بمعنى أنّه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية ـ ليس حصرا بل بيان للعرف ، فمن حدّده بأن يسهو ثلاث مرّات متوالية أو يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات ، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس ـ أعني ثلاثا منها ـ فيسقط حكمه في الفريضة الرابعة ، أتى بالتحكّم والزور ، إذ لم يثبت لشيء من ذلك مستند في لغة ولا شرع.
ولو كثر شكّه في فعل بعينه فهل يعدّ كثير الشكّ مطلقا فيبني في غيره على فعله أيضا أم يقتصر على ذلك؟ وجهان.
ويستحب لكثير السهو أن يطعن فخذه اليسرى بإصبعه اليمنى المسبّحة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٧ و ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٥ و ١٠٤٩٦.