ويمكن أن يتأيّد بما في مرسلة يونس من قوله عليهالسلام : «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان منهم» أو «باتّفاق منهم» على النسختين ، «وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» (١) حيث عدل عن قول : إذا حفظ عليهم الإمام بقوله عليهالسلام : «إذا لم يسه الإمام» إذ مفهومه : أنّه إذا سها يكون عليهم السهو ، ومنطوقه : أنّ عدم السهو على المأموم خلف الإمام مشروط بعدم سهو إمامهم. فتأمّل جدّا!
ولو ترك الإمام هذه السجدة وجب على المأموم فعله ، على ما نقل عن الشيخ (٢).
قال في «الذكرى» : وربّما قيل : يبني ، هذا على أنّ سجود المأموم هل هو لسهو الإمام ونقص صلاته ، أو لوجوب المتابعة؟ فعلى الأوّل يسجد وإن لم يسجد الإمام ، وعلى الثاني لا يسجد إلّا لسجوده (٣) ، انتهى.
أقول : على ما ذكره يشتدّ تأكّد الاحتياط بحيث يجب ارتكابه تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، هذا إذا وجب على الإمام أن يسجد ، وأمّا إذا استحبّ فلا.
نعم ، إذا سجد للاستحباب يحتمل وجوب متابعته ، بناء على كون سجوده لوجوب المتابعة ، ويحتمل اختصاصه بالواجب منه ، وهو الأقرب ، والله يعلم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠.
(٢) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٤ / ٥٩ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٤٦٤ المسألة ٢٠٧ ، المبسوط : ١ / ١٢٤.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥٩.