٢٠٣ ـ مفتاح
[صلاة الاحتياط]
المشكوك فيه المحتاط به إن كانت اثنتين صلّاهما من قيام بلا خلاف وإن كانت واحدة تخيّر بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
وقال المفيد والقاضي : بل تعيّن الأوّل (١) ، وقال العماني والجعفي : بل تعيّن الثاني (٢) ، وهو أحوط وأولى لصحّة مستنده وضعف مستند التخيير ، ولم أجد للآخر مستندا.
وإن كانت مردّدة بين الركعة والركعتين صلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس عند الأكثر ، للخبر المعتبر (٣) ، خلافا للصدوق والإسكافي (٤) فاكتفيا بالركعة من قيام واثنتين من جلوس للصحيح (٥) ، وفي سنده اضطراب.
__________________
(١) نقل عن المفيد في ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٧ ، لاحظ! رياض المسائل : ٤ / ٢٤١ ، مستند الشيعة : ٧ / ١٥١.
(٢) نقل عنهما مدارك الأحكام : ٤ / ٢٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٣ الحديث ١٠٤٨٢.
(٤) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٨٤ و ٣٨٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٢ الحديث ١٠٤٧٩.