القول في الفوائت
قال الله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (١).
٢٠٧ ـ مفتاح
[موارد لزوم قضاء الفريضة]
من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها ، أو أخلّ بها لنوم أو نسيان لزمه القضاء إلّا الجمعة والعيدين على ما مرّ ، للإجماع والصحاح المستفيضة.
منها : «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها» (٢).
أمّا ما فات منه في الصغر أو الجنون أو الكفر الأصلي فلا ، بالضرورة من الدين. وكذا الحيض والنفاس بالنص والإجماع ، إلّا ما أدركتا وقته طاهرتين ثمّ فاتهما قبل الدم أو بعده. وفيما فات لفقد الطهورين قولان :
__________________
(١) طه (٢٠) : ١٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الحديث ١٠٥٦٥.