أصحّهما الوجوب ، لإطلاق الأخبار (١) ، وعدم تبعيّة القضاء للأداء ، كما هو التحقيق.
ويستحب فيما فات بالإغماء ، وفاقا للأكثر جمعا بين ما دلّ على ثبوته من الصحاح المستفيضة (٢) ، وما دلّ على سقوطه منها (٣).
ولو زال عقله لشيء من قبله كشرب مسكر ، وجب لعموم الأخبار السابقة خرج منها ما خرج وبقي ما سواه ، وكذا لو ارتدّ وجب عليه قضاء زمان ردّته بالإجماع.
ولا يجب على المخالف من أهل القبلة إذا استبصر إعادة ما فعله في تلك الحال ، وإن كان الحقّ بطلان عبادته ، كما يستفاد من الصحاح (٤) للصحيحين (٥) ، وهو تفضّل من الله سبحانه.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٣ الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٤ الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١١٨ الباب ٢٩ من أبواب مقدّمة العبادات.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الحديث ١١٨٧٠ و ١١٨٧١.