٢٠٢ ـ مفتاح
[حكم الشكّ في عدد الركعات]
من شكّ في عدد الثنائية أو الثلاثيّة أو الاوليين من الرباعيّة أو لم يدر كم صلّى مطلقا ، بطلت صلاته على المشهور ، للصحاح المستفيضة (١). خلافا للصدوق فجوّز البناء على الأقلّ ، كما جوّز الإعادة (٢) ، جمعا بينها وبين ما يدلّ على البناء من المعتبرة ، كالموثّق : «إذا شككت فابن على اليقين». قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم» (٣). وفي معناه الصحاح (٤) ، وهو أظهر وإن كان الأوّل أحوط وأولى.
ولو ظنّ أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاف ، إلّا من الحلّي (٥) ، وكذا في كلّ
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٧ الباب ١ ، ١٩٣ الباب ٢ ، ٢٢٥ الباب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) نقل عنه في منتهى المطلب : ٧ / ١٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٣ الحديث ١٠٣٩٨ ، ٢١٣ الحديث ١٠٤٥٥ ، ٢٢٧ الحديث ١٠٤٩٤.
(٥) السرائر : ١ / ٢٥٠.