ومثلها لا يكون حجّة عندهم ، بل الموثّق لا يكون حجّة عندهم أصلا ، فضلا عن مثلها ، إذ هي هكذا :
قال ـ أي عمّار ـ سألت الصادق عليهالسلام عن السهو وما يجب فيه سجدتا السهو ، قال : «إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو».
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : «ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء».
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : «يسجدهما متى ذكرهما».
وسأل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال : «لا ، قد أتمّ الصلاة». إلى أن قال : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يصلّي الفجر كيف يصنع؟ قال : «لا يسجد سجدتي السهو حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها» (١).
وسيجيء تمام التحقيق إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٣ الحديث ١٤٦٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٠ الحديث ١٠٥٦٢.