٢١٢ ـ مفتاح
[الاعتبار في القضاء وهو حال الفوات]
الاعتبار في التمام والقصر بحال الفوات ، فإن فاتت قصرا قضاها قصرا وإن كان حاضرا ، وإن فاتت تماما قضاها تماما وإن كان مسافرا ، بالإجماع وعموم : «فليقضها كما فاتته» (١) ونحوه ، وخصوص الحسن في المسألة : «يقضي ما فاته ، كما فاته» (٢).
وإذا اختلف الفرض في أوّل الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا ثمّ سافر ، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ، ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان ، أظهرهما وعليه الأكثر الثاني ، للحسن المذكور ، خلافا للسيّد والإسكافي (٣) لرواية (٤) في طريقها ضعف.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.
(٣) نقل عنهما في المعتبر : ٢ / ٤٨٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢٣.