٢١٣ ـ مفتاح
[حكم من فاتته فريضة غير معيّنة]
من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة ، قضى صبحا ومغربا وأربعا عمّا في ذمّته ، كما في الخبر (١) ، وفاقا للأكثر بل ادّعى في «الخلاف» عليه الوفاق (٢) ، وبعض الحلبيين على وجوب قضاء الخمس (٣) وهو شاذ.
ولو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها ، فالمشهور أنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، واحتمل في «التذكرة» الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فواته خاصّة (٤) ، واختاره بعض المتأخّرين (٥) ، لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقّن الفوات.
ويؤيّده الحسن : «متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٥ الحديث ١٠٦٤٥.
(٢) الخلاف : ١ / ٣٠٩ المسألة ٥٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦١ المسألة ٦٣.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٠٧.