المباحث الماضية من النصوص والفتاوى ، لأنّها شاملة للقضاء أيضا.
لا يقال : حين الفوت كان ذمّة المكلّف مشغولة بها ، فيجب في القضاء ، لعموم «كما فاته».
لأنّا نقول : من أين يعلم حين الفوت كان ذمّته مشغولة؟ إذ لعلّه لم يتحقّق التذكّر ، فإنّ الإنسان مصدر النسيان.
وإن فرضنا أنّه حين الفوت كان متذكّرا إلى أن فاتت ، إذ لعلّه اشتغل قلبه بالصلاة وقع منه الغفلة ، مع أنّه فرض نادر ، فلا يشمله عموم «كما فاته» ، لعدم كونه من العمومات اللغويّة ، بل عمومه عرفي.
على أنّه لم يثبت كونه لغويّا ، مع أنّ العمومات الدالّة على الصحّة أقوى دلالة وفتوى وأصولا.
وممّا ذكر ظهر أنّ الفائتة لو كانت متردّدة بين الجهريّة والاخفاتيّة لم يجب مراعاة الجهر والإخفات.
قوله : (فإذا اختلف). إلى آخره.
قد مضى التحقيق في ذلك في مبحثه في القصر والإتمام.