بالتسبيحات الأربعة مكان الركعة ، أو بتكبيرة مكانها ، أو يصلّي متيمّما لعجزه عن الطهارة المائيّة ، أو مع نجاسة ثوبه أو بدنه لعجزه عن طهارتهما ، إلى غير ذلك ممّا ظهر فيما سبق.
فإنّه إذا قضى صلاة في حال عجز واحد ممّا ذكر ، أو أزيد من الواحد ، لا يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة بالنحو الذي فاتت به ، بل لا يجوز جزما إذا ذهب ذلك العجز الموجب لبعض تلك الفائتة زمان فوتها ، أي بعضها لو كان يأتي بها من جهة عجزه عن الكمال والتمام.
بل لا يجوز أيضا لو كان العجز في شرف الزوال ، بل لعلّه لا يجوز أيضا مع رجاء زواله ، كما قلنا.
ولا يتوهّم متوهّم وجوب القضاء بالنحو الذي فات عجزا ، وإن كان حال القضاء غير عاجز أصلا ، بناء على فهم ذلك أيضا من عموم قوله عليهالسلام : «يقضي ما فاته كما فاته» (١) لأنّ المتبادر هو النحو المطلوب شرعا ، وإن تمكّن من غيره ، لا غير المطلوب شرعا بل يكون معفوّا عنه من جهة عجز المكلّف عنه ، وأنّه لو لا عجزه لم يكن معفوّا عنه أصلا ورأسا ، فضلا أن يكون مطلوبا منه شرعا.
ثمّ اعلم! أنّ واجبات الصلاة سواء كانت أجزاءها أو شرائطها ، إذا كانت واجبة مشروطة لا مطلقة ، مثل القراءة ، وذكر الركوع والسجود والتشهّد وإحدى السجدتين ، ونحوها ، وكذا ترك التكلّم ونحوه ، فإنّ وجوب جميع ما ذكر بشرط التذكّر وعدم السهو ، ومثل الجهر والإخفات ، فإنّ وجوبهما مشروط بالتعمّد ، أي لا يكون ناسيا وساهيا ، ولا يدري أن يكون عالما عارفا ، فإن كان القضاء خاليا عن جميع ما ذكر ، أو بعضه لا يضرّ ، بل يكون صحيحا على حسب ما ظهر من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.