وكون الصدوق رواها في «الفقيه» (١) ، كما أنّ الحسنة المذكورة رواها في «الكافي» (٢) ، وقالا في أوّل كتابهما ما قالا.
وممّا ذكر ظهر حكم الجهر والإخفات أيضا ، بأنّ الجهريّة تقضى جهرا وإن قضاها في النهار ، والاخفاتيّة تقضى إخفاتا وإن قضاها في الليل.
وبالجملة ؛ مقتضى العمومين قضاء الفائتة بالنحو الذي صارت قضاء ، فإنّها تقضى بذلك النحو ، لكن هذا إذا كان ذلك النحو مطلوب الشارع من المكلّف بخصوصه ، وإن تمكّن من غير ذلك النحو كالقصر والإتمام ، والجهر والإخفات.
وأمّا إذا كان المطلوب غيره ، إلّا أنّه لا يتمكّن من المطلوب ويعجز عنه ، فلذا عفي عنه ورخّص بغيره ممّا يمكنه ، مثل صلاة العاجز جالسا أو مضطجعا ، فإنّ مثل هذه إذا فاتت عن المكلّف ، وتمكّن حال القضاء من الإتيان بالمطلوب ، فإنّه يجب حينئذ الإتيان بالمطلوب حال القضاء ، بأن يصلّي قائما إذا تمكّن منه ، وإذا لم يتمكّن منه ، بل عجزه باق ، ولم يكن له رجاء بزوال عجزه ، فليبادر بالقضاء كما فاتته ، فيقضيها جالسا في الصورة الاولى ، ومضطجعا في الصورة الثانية.
وأمّا لو رجا زوال عجزه ، فيشكل الحكم بالقضاء قبل زوال عجزه ، لكونه بحسب الظاهر متمكّنا من الإتيان بالفريضة على وجهها المطلوب من الشارع كونها على ذلك الوجه ، إلّا أن يكون عاجزا ، وهو راج عدم العجز متوقّع له.
وممّا ذكر ظهر حال جميع صور العجز ، مثل الصلاة إلى غير القبلة ، أو ماشيا أو راكبا ، أو يصلّي موميا عن الركوع والسجود ، أو يصلّي عريانا قائما أو جالسا ، أو يصلّي من دون قراءة الحمد والسورة ، لعجزه عن معرفتها ، أو يصلّي مكتفيا
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٩ الحديث ١٠٦٢٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.