قوله : (الاعتبار في التمام). إلى آخره.
لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل الظاهر كونه إجماعيّا.
ويدلّ عليه بعد الإجماع عموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فليقضها كما فاتته» (١) ، وقد ذكرناه سابقا.
وحسنة زرارة كالصحيحة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : «يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر» (٢).
وقويّة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا نسي الرجل صلاة ، أو صلّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر ، فذكرها فليقض الذي يجب عليه ، لا يزيد ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي في ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر ، مسافرا كان أو مقيما» (٣).
وهذه صحيحة إلى فضالة ـ وهو ممّن أجمعت العصابة (٤) ـ عن موسى بن بكر ، عن زرارة عنه عليهالسلام ، وكتاب موسى بن بكر معتبر معتمد عليه.
والظاهر أنّه من كتابه ، مع أنّ هذه الرواية معمول بها عند الأصحاب ، ومنجبرة بالإجماع المنقول ، وفتاوى الكلّ ، والعمومين السابقين.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٨٥ من هذا الكتاب.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٢ الحديث ٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٢٨٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٥ الحديث ٥٦٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٩ الحديث ١٠٦٢٤.
(٤) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.