تردّد وقع في الصلاة وغلب أحد طرفيه ، كما يستفاد من المعتبرة (١).
ولو شكّ فيما زاد على الاثنين من الرباعيّة ، فإن كان شكّه بين الإتمام والزيادة أتمّ وسجد سجدتي السهو بلا خلاف ، كما مضى ، وإلّا بنى على الأكثر وأتمّ ثمّ احتاط بما شكّ فيه على المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها عام كالموثّق : «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت» (٢).
ومنها ؛ خاص كالصحاح فيمن شكّ بين الاثنتين والأربع (٣) ، والحسان : فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث (٤) ، والمعتبرين : فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع (٥) ، أنّ كلّهم يبنون على الأكثر ويحتاطون بالباقي.
وأوجب في «المقنع» الإعادة فيما إذا شكّ بين الاثنين والثلاث (٦) ، للصحيح (٧) وهو أحوط ، وكذا بين الاثنين والأربع (٨) للصحيح الآخر (٩) ، وحملا على المغرب والغداة (١٠) أو الاستحباب (١١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١١ الباب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥١.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٤ الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٢ الحديث ١٠٤٧٩ و ١٠٤٨٢.
(٦) المقنع : ١٠١ و ١٠٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٥ الحديث ١٠٤٥٩.
(٨) المقنع : ١٠١ و ١٠٢.
(٩) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢١ الحديث ١٠٤٧٥.
(١٠) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ ذيل الحديث ٧٤١.
(١١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٠.