قوله : (من ترك صلاة فريضة). إلى آخره.
أعمّ من أن يكون الترك عمدا أو جهلا أو نسيانا أو من غلبة النوم ، وأعمّ من أن يكون التارك مؤمنا أو مسلما أو مستضعفا أو كافرا ، وتركها أعمّ من أن يكون بترك الكلّ أو الركن أو الشرط مثل الطهارة أو الواجب غير الركن ، إن لم يكن الترك نسيانا ، أو يكون ذلك الترك بفعل ما يبطلها ، أو غيره من مبطلاتها.
واستشكل في وجوب القضاء على الكافر ، لعدم الصحّة منه حال كفره ، والسقوط حال الإسلام (١).
ويمكن أن يقال : يكفي لثمرة الوجوب العقاب على الترك لو مات كافرا.
والمستشكل اعترف بعدم صحّة عبادات المخالفين ، وكون الإيمان شرطا لصحّتها ، مع أنّهم إذا استبصروا صحّ ما صدر منهم حال الضلالة ، موافقا لمذهبهم لا ما يخالفه ، وإن كان هو الحق لا غير.
مع كونهم مكلّفين بالإيمان والعبادة على وفق الحق ، من أوّل زمان بلوغهم إلى موتهم ، وحين صدور عبادتهم على وفق مذهبهم يكون الإيمان شرطا لصحّتها ، و [بدون] تحقّق الشرط لا يمكن تحقّق ذلك المشروط.
فالحقّ أنّ قبول ما لم يكونوا مكلّفين به بعد الاستبصار ، ورفع اليد عمّا كلّفوا به حينئذ تفضّل من الله تعالى ، كإسقاط ما كلّف الكافر به بعد إسلامه ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم! أنّ من تركها مستحلّا للترك يكون كافرا ، إذا نشأ في الإسلام ، لكونها من ضروريّات الدين ، ومنكرها يحكم بكفره ، وقتل أيضا إذا كان ولد مسلما ، وإلّا استتيب فإن امتنع قتل.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٩.