وأمّا المرأة ، فلا تقتل مطلقا بل تستتاب ، فإن أبت تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتّى تموت أو تتوب ، كما حقّق في محلّه.
ولا يسقط القضاء عن التارك المستحل سواء قتل أم لا ، لعموم قوله عليهالسلام : «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» (١) ، خرج الكافر الأصلي الذي أسلم ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يجبّ ما قبله» (٢) وبقي الباقي.
والذي قتل يبقى في ذمّته ، إلّا أن يقضي عنه الولي أو غيره ، ومن لم يقتل فهل يكون توبته مقبولة باطنا فيما بينه وبين الله؟ المشهور العدم.
وذهب جماعة من المتأخّرين إلى قبول توبته باطنا (٣) ، لعموم ما دلّ على قبول توبة العاصين ، ولكونهم مكلّفين بالعبادات للعمومات ، فيلزم صحّتها منهم ، لئلّا يلزم التكليف بما لا يطاق ، فيلزم القبول باطنا ، إلى غير ذلك.
قوله : (للإجماع والصحاح).
الإجماع نقله جماعة (٤).
والصحاح : صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن رجل صلّى ركعتين بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، قال : «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار» (٥).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٢ الحديث ٣٥٠ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١ مع اختلاف.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٥٤ الحديث ١٤٥.
(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٣٥٠ ، روض الجنان : ٣٥٥ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٣ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٣.
(٤) منتهى المطلب : ٧ / ٩٢ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٤٩ و ٣٥٠ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٢ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٩ الحديث ٣٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٦ مع اختلاف يسير.