أمّا ردّ السلام وتحميد العاطس والسامع للعطسة فجائز ، بلا خلاف للنصوص المعتبرة (١) ، وكذا التسميت (٢) على الأظهر لأنّه دعاء ، وتردّد فيه في «المعتبر» (٣) لعدم النص.
وفي الصحيح : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : «نعم مثل ما قيل له» (٤).
وفي الصحيح الآخر : «ترد عليه خفيّا» (٥) ومثله في الموثّق (٦).
وقيل : يجب إسماع المسلم ، كما في غير الصلاة تحصيلا لقضاء حقّه منه (٧) ، وهو الأظهر.
ولو ترك الردّ ففي بطلان الصلاة أقوال : ثالثها البطلان إن أتى بشيء من الأذكار في ذلك الوقت (٨) ، والأصح الصحّة مطلقا وإن أثم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ و ٢٧١ الباب ١٦ و ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.
(٢) التسميت : بالسين المهملة وبالشين المعجمة أيضا ، الدعاء للعاطس ، مثل يرحمك الله. (مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٦).
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٦٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ الحديث ٩٣٠٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٥.
(٧) جامع المقاصد : ٢ / ٣٥٦.
(٨) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٥.