قوله : (للإجماع والمعتبرة).
الإجماع نقله جماعة ، منهم الفاضلان والشهيدان (١).
وأمّا المعتبرة ، فمن طريق العامّة ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس إنّما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن» (٢).
ورووا : «لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» على ما ذكره في «التذكرة» (٣) وغيره.
وعن زيد بن أرقم : كنّا نتكلّم في الصلاة ، يتكلّم أحد صاحبه وهو إلى جنبه ، حتّى نزلت (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (٤) فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٥).
ووجه الدلالة واضح على المتأمّل ، للدلالة على انحصار الصلاة في التكبير ونحوه ، فإذا تكلّم فيها بكلام الآدميين لم يكن المطلوب الذي طلب منّا.
وأمّا الرواية الثالثة ؛ فيمكن التقريب بنحو ما ذكر ، سيّما بعد ملاحظة الإجماع والضرورة في كون الصلاة مأخوذا في هيئتها عدم الكلام كلام الآدميين.
ومن طريق الخاصّة صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن الذي يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في الصلاة ، وإن تكلّم فليعد الصلاة» (٦) حملت على عدم صدور الفعل الكثير بالإجماع
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٢٥٣ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٧ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٤ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢ ، روض الجنان : ٣٣١.
(٢) مسند أحمد : ٦ / ٦٢٥ الحديث ٢٣٢٥٠ ، صحيح مسلم : ١ / ٣١٨ الحديث ٥٣٧ ، سنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٥٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧٧.
(٤) البقرة (٢) : ٢٣٨.
(٥) صحيح مسلم : ١ / ٣١٩ الحديث ٥٣٩ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٥٣٦ ، وسائل الشيعة :