كفّارة لتحويله. وقيل : زادوا ذلك لموتان أصابهم.
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) يضرّه الصوم (أَوْ عَلى سَفَرٍ) أو راكب سفر (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) أي : فعليه صوم عدّة أيّام المرض أو السفر من أيّام أخر إذا أفطر ، فحذف الشرط والمضاف إليه للعلم بها. وفيه دلالة على أنّ المسافر والمريض مكتوب عليهما الإفطار ، وأن يصوموا أيّاما أخر. وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهمالسلام. وعند الشافعيّة هذا على سبيل الرخصة. وقول أكثر الأصحاب والتابعين من العامّة موافق لمذهبنا.
وفي الحديث : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». و «ليس من البرّ الصيام في السفر».
وروى العيّاشي بإسناده مرفوعا إلى محمد بن مسلّم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة ، حتّى نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجّه النهار ولو صمنا يومنا هذا ، فسمّاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العصاة ، فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
وأيضا عنه عليهالسلام : «الصيام في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
وعنه عليهالسلام قال : «لو أنّ رجلا مات صائما في السفر لما صلّيت عليه».
وعنه عليهالسلام قال : «من سافر أفطر وقصّر ، إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله».
وروي أنّ عمر بن الخطّاب أمر رجلا صام في السفر أن يعيد صومه.
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) وعلى المطيقين للصيام الّذين لا عذر لهم إن أفطروا (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) نصف صاع. وقيل : مدّ. وكان ذلك في بدء الإسلام ، فإنّه
__________________
(١) تفسير العيّاشي ١ : ٨١ ح ١٩٠.