له من صلاته نصفها ، أو ثلثها ، أو ربعها ، أو خمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه بقلبه. (١) الحديث.
الثاني والثلاثون :
ما رواه أيضاً فيه عنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنّ رجلاً قال له : ما أظنّ أحداً أكثر سهواً منّي.
فقال أبو عبد الله عليه السلام : يا بامحمد ، أنّ العبد ليرفع له ثلثا (٢) صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها (٣).
الثالث والثلاثون :
ما رواه أيضاً فيه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام انّهما قالا : إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه فيها (٤) ، فإن أوهمها كلّها أو غفل عن أدابها لعنت (٥) فضرب بها وجه صاحبها (٦).
أقول : والأحاديث في هذا المعنى أيضاً كثيرة ودلالتها ظاهرة كما مرّ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٢ ح ٢.
(٢) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ثلث.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٣.
(٤) كذا في « ب ، د » ، وفي « ج » : فيهما ، وفي المصدر : منها.
(٥) كذا في النسخ ، وفي المصدر : أدائها لفت.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٤.