عن وقتها ، ومعلوم انّه يستحيل كون صلاة النبيّ صلّى الله عليه وآله والإمام عليه السلام غير مقبولتين ، فينا في ذلك حديث ذي الشمالين.
الثلاثون :
ما رواه الكليني في باب ما يقبل من صلاة الساهي.
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه ولم يسه فيها ، أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، وربّما رفع ربعها أو نصفها ، أو ثلثها ، أو خمسها. (١) الحديث.
أقول : فهل يجوز أن يقال : إنّ صلاة النبيّ صلّى الله عليه وآله كانت ناقصة غير كاملة وغير مقبولة ، وإنّ الله لم يكن مقبلاً عليه فيها كلها ، بل كان معرضاً عنه بسبب عدم اقباله في صلاته ، وإلاّ فإنّه مع الاقبال لا يتصوّر وقوع السهو الحقيقي ، وإذا كان على قولكم قد ترك نصف صلاته ، فكيف يكون أتى بالاقبال فيها كلّها كما ينبغي.
الحادي والثلاثون :
ما رواه أيضاً في الباب المذكور.
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : انّ العبد ليرفع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٦٣ ح ١.