لجازت (١) جميع المعاصي والكفر عليه قبل كونه نبيّاً أَو أماماً ، واللازم باطل بالأدلّة العقليّة والنقليّة ، واعتراف الخصم هنا فكذا الملزوم.
وبيان الملازمة عدم الاحتياج إلى العصمة في الموضعين كما ادّعيتموه ؛ لأنّ الضرورة إلى استحالة الخطأ والسهو والنسيان إن كانت مخصوصة بالتبليغ ، فلا تبليغ في الحالة السابقة ، وهو واضح ، بل ذلك أولى بالجواز مع ظهور بطلانه فكذا هنا.
الثاني عشر :
لو جاز الخطأ والسهو على المعصوم لزم افحامه ، لأنّ الرعيّة لا تتّبعه إلاّ فيما علمت صوابه ، ولا يعلم صوابه إلاّ منه فيدور.
الثالث عشر :
انّه لو جاز ذلك ، لم يحصل العلم بقوله : إنّ هذا الفعل سهو أو غير سهو ، لجواز السهو على ذلك القول أيضاً ، لأنّه خارج عن التبليغ ، ألا ترى انّه على قولكم قد نفى السهو عن نفسه في حديث ذي الشمالين ، ولم يكن مطابقاً للواقع.
الرابع عشر :
انّه لو جاز عليه السهو والنسيان في غير التبليغ ، لجاز منه الكذب سهواً في غير التبليغ أيضاً ، فلا يوثق بشيء من أقواله في غيره وبطلانه قطعي.
__________________
(١) في هامش ج : تأنيث المسند إلى لفظ الجميع باعتبار المضاف إليه. « منه رحمه الله ».