الخامس عشر :
انّه لوكانت العصمة مختصّة بالتبليغ ، لجاز عليه وقوع المعصية سهواً بعد تبيلغ انّها معصية ، ووجب علينا أمره بالمعروف ، ونهيه عن المنكر ، وهو ينافي نصبه أو سقوط وجوبهما هنا ، وهو خلاف الأدلّة.
السادس عشر :
انّه لو جاز ذلك لما أمكن الاحتجاج والاستدلال بشيء من أفعاله ولا أقواله لاحتمالها للسهو والنسيان على قولكم ، وهو باطل قطعاً للاجماع على الاستدلال بها من غير فرق أصلاً ، ولاحتجاج أهل العصمة عليهم السلام بها في أحاديث متواترة تتضمّن استدلالهم بها على العامّة والشيعة ، وهو أظهر من أن يخفى ، وأكثر من أن يحصى ، والتبليغ يحصل بالمرّة الاُولى من القول والفعل على انّه يحتاج إلى ثبوت قصد التبليغ ، ولم ينقل ولا يمكن معرفة ذلك الآن قطعاً.
السابع عشر :
انّه إذا صدر منه فعل على سبيل السهو والنسيان ؛ فأمّا أن يجب اتّباعه ، وهو باطل قطعاً ، ومناف للغرض من نصبه ، وأمّا أن لا يجب اتّباعه ، وهو خلاف نص قوله تعالى ( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي ) (١).
الثامن عشر :
انّه لو جاز عليه السهو والنسيان والخطأ والغلط كما تقولون ، لما قبلت
__________________
(١) سورة آل عمران : ٣١.