شهادته وحده ، فضلا عن دعواه لنفسه ، ولجاز تكذيبه ، وأقلّه التوقّف في تصديقه.
وقد ورد في باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة في كتاب من لا يحضره الفقيه وغيره أحاديث دالّة على وجوب قتل من لم يقبل دعوى الرسول صلّى الله عليه وآله إلاّ ببيّنة ، مع أنّ ذلك ليس من التبليغ قطعاً.
التاسع عشر :
انّه لو كان نصب النبي صلّى الله عليه وآله والإمام عليه السلام واجباً على الله سبحانه استحال عليهما الخطأ والسهو والنسيان مطلقاً ، والمقدّم حقّ فالتالي مثله.
بيان الشرطيّة : انّه لو جاز ذلك لجاز الخطأ في جميع عباداتهما ، وذلك فساد عظيم ، والله حكيم لا تجوز عليه المفسدة.
العشرون :
انّه لو جاز ذلك لأمكن وقوع اتلاف مال الغير منهما وغصبة نسياناً ولأمكن نسيانهما للحقّ الّذي في ذمّتهما ، بل يمكن حينئذ صدور القتل منهما لبعض المؤمنين نسياناً ووجوب الديّة عليهما ، وإذا ادّعى أصحاب هذه الحقوق يحتاج إلى إمام آخر يحكم عليهما ، ويدور أو يتسلسل ، وجميع ذلك باطل قطعاً.
الحادي والعشرون :
أنّه إذا وقع الشروع في مقدّمات القتل والنهب والغصب ونحو ذلك