نسياناً ؛ فأمّا أن يجب الانكار عليهما فيسقط محلّهما من القلوب ، فيصير الرئيس مرؤوساً ويحتاجان إلى غيرهما ، وأمّا ان لا يجب ، وهو خلاف النصّ والإجماع في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكذا إذا تركا واجباً نسياناً.
الثاني والعشرون :
إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة واجبة بالضرورة من الدين ، وأحقّ الناس بها النبي صلّى الله عليه وآله والإمام عليه السلام ، وليس ذلك من قسم التبليغ لاختصاصها بالآحاد والجزئيات ، وظهور كون التبليغ بقواعد كلّية للأحكام الشرعية سلّمنا ، لكن الأمر والنهي باليد من ضرب وغيره خارج عن التبليغ قطعاً (١) ، وحينئذٍ يجوز عليهما السهو والنسيان والخطأ والغلط ، فيأمران بالمنكر وينهيان عن المعروف ، ولا يخفى فساده ، وبطلانه ضروري.
الثالث والعشرون :
انّ الجهاد عبادة لا تبليغ ، فيجوز عليهما على قولكم السهو والغلط والنسيان بأن يتركوا جهاد الكفار ويجاهدوا المؤمنين ، بل المعصومين عليهم السلام ويقتلوهم عن غير عمد ولو بأن يرمى النبي صلّى الله عليه وآله والإمام عليه السلام رمحاً أو سهماً ليقتل كافراً فيخطىء أو ينسى فيصيب مؤمناً أو معصوماً ، وهكذا مرّة بعد اُخرى ، وهو أقوى فساداً ، ولا تفاوت في فساده بين
__________________
(١) في هامش ج : مطلقاً.