( أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ )(١) كما ذكره بعض علماء المعاني لا يدلّ على خلاف ما قلناه ، لأنّه يمكن إرادة هذا المعنى هناك بقرينة المقابلة وسياق المقام كما لا يخفى.
التاسع والعشرون :
لو جاز ذلك على المعصوم ، لجاز نسيانه للحقوق التي في ذمّته من القرض وقيمة المبيعات وغير ذلك ، وإذا طلبوها جاز له أن يمنعهم منها لعدم علمه بثبوتها في ذمّته ، ومعلوم انّ ذلك خارج عن التلبيغ ، فيلزم أن يكون قد ظلم الناس حقوقهم ، فلا يكون إماماً لما تقدّم ، ومعلوم أنّ ترك الواجب هنا صادر عن عمد ، فيكون صدق الظلم أوضح ، والجهل ليس بموجب لعدم صدقه قطعاً.
الثلاثون :
انّ أقامة الحدود عبادة لا تبليغ ، وهو واضج ، فلو جاز عليه السهو والنسيان والغلط والخطأ في العبادة ، لجاز أن ينسى إقامة الحدود بالكلّيّة ، ولجاز تغييرها وتعدّي حدود الله وزيادتها ونقصانها ، بل إقامتها على غير مستحقّها حتى القتل نسياناً وغلطاً وسهواً ، وذلك يلزم منه غاية الفساد ، وينقض الغرض من نصب النبي والإمام.
الحادي والثلاثون :
انّه لو سها المعصوم في صلاة جماعة ، فاختلف عليه من خلفه ،
__________________
(١) سورة سبأ : ٨.