قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ، ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، ثمّ سلّم ، وكان هما المرغمتان (١).
قال : الشيخ هذا الخبر شاذ لا يعمل عليه ؛ لأنّا قد بينّا انّ من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استئناف الصلاة ، وإذا شكّ في الزيادة فأنّه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليه السلام انّما فعل ذلك لأنّ قول واحد له لم يكن ممّا يقطع به ، ويجوز أن يكون غلطاً منه ، وإنّما سجد السجدتين احتياطاً.
ثمّ أورد الحديث السابق في أوّل الرسالة الدالّة على نفي السهو ، وأورد ذلك الكلام وغيره مما تقدّم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألته عن رجل وذكر الحديث ـ إلى أن قال ـ : فإنّ نبي الله صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟
فقال : أيّها الناس ، أصدق ذو الشمالين ؟
فقالوا : نعم ، لم تصلّ إلاّ ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته (٢).
وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العزرمي ، [ عن أبيه ، ] (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صلّى عليّ بالناس على غير طهر ، وكانت
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٩ ، عنه بحار الأنوار ١٧ : ١٠١ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ، عنه بحار الأنوار ١٧ : ١٠١ ح ٦.
(٣) ليس في ب.