هي عشاء الآخرة.
وهذا الاختلاف دليل على وهن الحديث ، وحجّة في سقوطه ، ووجوب ترك العمل به وإطراحه.
فصل
على إنّ في الخبر ما يدّل على اختلافه (١) ، وهو ما رووه من انّ ذا اليدين قال للنبي صلّى الله عليه وآله لما سلّم في الركعتين والأوّليّتين من الصلاة الرباعية : أقصرت للصلاة يا رسول الله ، أم نسيت ؟
فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله ـ كما زعم ـ : كلّ ذلك لم يكن (٢).
فنفى صلّى الله عليه وآله ان تكون الصلاة قد قصرت ، ونفى أن يكون قد سها فيها.
فليس يجوز عليه عندنا وعند الحشوية المجيزين عليه السهو ، أن يكون (٣) النبي صلّى الله عليه وآله متعمّداً (٤) ولا ساهياً ، وإذا كان قد أخبر انّه لم يسه ـ وكان صادقاً في خبره ـ فقد ثبت كذب ذي اليدين ومن أضاف إليه السهو ، وكذا وضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب.
__________________
(١) في ج : خلافه.
(٢) راجغ الخلاف للشيخ الطوسي ١ : ٤٠٢ ـ ٤٠٧ ، المسألة ١٥٤ من كتاب الصلاة ، وقد ناقش فيه وطعن على من قال في السهو.
(٣) كذا في النسخ ، وفي المصدر والبحار : يكذب.
(٤) في ج : معتمداً.