فصل
وقد تأوّل بعضهم ما حكوه من قوله : « كلّ ذلك لم يكن » على ما يخرجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة ، بأن قالوا : إنّه صلّى الله عليه وآله نفى أن يكون وقع الأمران معاً ، يريد أنّه لم يكن يجتمع قصر الصلاة والسهو ، فكان قد حصل أحدهما ووقع.
وهذا باطل من وجهين :
الأوّل : انّه لو كان أراد ذلك ، لم يكن جواباً عن السؤال ، والجواب عن غير السؤال ، لغوٌ لا يجوز وقوعه من النبي صلّى الله عليه وآله.
والثاني : انّه لو كان كما ادّعوه ، لكان صلّى الله عليه وآله ذاكراً به من غير اشتباه في معناه ، لأنّه قد أحاط علماً بانّ أحد الشيئين كان دون صاحبه ، ولو كان كذلك لارتفع السهو الّذي ادّعوه ، وكانت دعواهم له باطلة بلا ارتياب ، ولم يكن أيضاً لجمع كلية وجود أحد الأمرين (١) معنى لمسألته حين (٢) سأل عن قول ذي اليدين ، هل هو على ما قال ، أو على غير ما قال ؟ لأن هذا السؤال يدلّ على اشتباه الأمر عليه فيما ادّعاه ذو اليدين ، ولا يصحّ وقوع مثله من متيقّن لما كان في الحال.
__________________
(١) كذا في النسخ ، وفي المصدر : مع تحقيقه وجود أحد الأمرين ، وفي البحار : ولم يكن أيضاً معنى لمسألته.
(٢) في « ج ، د » : لمسألة من.